شرح
داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشيء وكثيره وليس لأقلّه حدّ ، وبه قال الخوارج « 1 » ، وقال الحسن البصري : القطع فينصف دينار فصاعداً ، وبه قال ابن الزبير « 2 » . وقال عثمان البتّي : القطع في درهم واحد فصاعداً « 3 » ، وقال زياد بن أبي زياد : القطع في درهمين فصاعداً « 4 » ، وقال مالك : النصاب الذي يُقطع به أصلان الذهب والفضّة ؛ فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضّة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع « 5 » فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين وقوّم بالدراهم ، وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع في أربعة دراهم فصاعداً « 6 » ، وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعداً ، وهو إحدى الروايتين عن عمر « 7 » ، وقال أبو حنيفة وأصحابه :
القطع في عشرة دراهم فصاعداً ، فإن سرق من غيرها قوّم بها « 8 » فخالفنا في فصلين في أصل النصاب وفيما يقوّم به « 9 » .
هامش
( 1 ) - نيل الأوطار 7 : 126 ؛ بدائع الصنائع 6 : 23 - 25 ؛ شرح فتح القدير 5 : 122 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 241 - 443 .
( 2 ) - المغني ، ابن قدامة 10 : 242 ؛ الشرح الكبير 10 : 250 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6 : 161 .
( 3 ) - المغني ، ابن قدامة 10 : 242 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6 : 161 .
( 4 ) - نيل الأوطار 7 : 126 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6 : 161 .
( 5 ) - المدوّنة الكبرى 6 : 265 - 266 ؛ أسهل المدارك 2 : 268 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6 : 160 ؛ شرح فتحالقدير 5 : 122 .
( 6 ) - المبسوط ، السرخسي 9 : 137 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 242 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6 : 161 .
( 7 ) - المغني ، ابن قدامة 10 : 242 ؛ الشرح الكبير 10 : 250 ؛ نيل الأوطار 7 : 126 .
( 8 ) - المبسوط ، السرخسي 9 : 137 ؛ بدائع الصنائع 6 : 24 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ؛ شرح فتح القدير 5 : 121 .
( 9 ) - الخلاف 5 : 411 - 413 ، مسألة 1 .