تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

القول في المسروق

مسألة 1 : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائيّ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ، رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام 1 .
شرح
1 - لا خلاف بين فقهاء المسلمين إلّامن شذّ من أهل الخلاف على اعتبار النصاب في المال المسروق ، ويدلّ عليه السنّة القطعيّة الآتية ذكرها ، إنّما الخلاف في مقدار النصاب ، قال الشيخ قدس سره في كتاب الخلاف في المسألة الأولى من كتاب السرقة : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع ، وبه قال في الصحابة عليّ عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة « 1 » وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي « 2 » ، وقال
هامش
( 1 ) - الجامع لأحكام القرآن 6 : 160 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 242 ؛ نيل الأوطار 7 : 124 . ( 2 ) - الامّ 7 : 151 ؛ مختصر المزني : 263 ؛ المجموع 21 : 373 ؛ المبسوط ، السرخسي 9 : 137 ؛ بداية المجتهد 2 : 442 - 443 .