شرح
قيمته خُمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك « 1 » .
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به « 2 » . بناءً على أن يكون الدرهمان خمس دينار كما هو المتعارف في ذلك الزمان .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة « 3 » .
وأمّا ما يدلّ على اعتبار الدينار فصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : في عددها من الدراهم « 4 » .
وأمّا ما يدلّ على اعتبار ثلث الدينار فموثّقة سماعة قال : سألته عن كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار « 5 » .
وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلًا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت « 6 » .
هذه هي الروايات المختلفة الواردة في المقام ، وقد حمل الشيخ روايات الخُمس ، وكذا رواية عشرة دراهم التي هي دينار على التقيّة « 7 » . والعجب منه قدس سره أنّه مع عدم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 246 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 12 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 247 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 14 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 248 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 22 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 245 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 246 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 11 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 28 : 246 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 7 ) - الاستبصار 4 : 239 و 240 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 102 .