تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
والشيخ « 1 » والقاضي « 2 » والعلّامة في التحرير « 3 » وبعض آخر « 4 » . بل في محكيّ المسالك نسبته إلى الأكثر العمل بالرواية الثانية الدالّة على التفصيل « 5 » . واستحسنه المحقّق في الشرائع « 6 » ، ولابدّ من ملاحظة الروايتين ، فنقول : أمّا ما يدلّ على عدم القطع ، فهي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّ عليّاً عليه السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم خ ل ) ، فقالوا : قد سرق إقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك « 7 » . والظاهر أنّ المراد هي البيضة من الحديد ، كما وقع تفسيرها بها في بعض الروايات الآتية ، وهي التي يعبّر عنها في الفارسية ب « كلاه خود » والرواية في أحد طريقي النقل صحيحة ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند . ويؤيّدها رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنّها خيانة « 8 » . وأمّا الرواية الثانية الدالّة على التفصيل ، فهي صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع ؟
هامش
( 1 ) - النهاية : 715 . ( 2 ) - المهذّب 2 : 542 . ( 3 ) - تحرير الأحكام 2 : 228 . ( 4 ) - كالشهيد في الروضة البهيّة 9 : 227 - 229 والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل 10 : 156 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 14 : 483 . ( 6 ) - شرائع الإسلام 4 : 952 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 28 : 288 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 8 ) - وسائل الشيعة 28 : 268 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 3 .