شرح
كان صغيراً ، إلّاأنّه يمكن الاستشهاد على الاشتراط بقوله تعالى : ( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيماً ) « 1 » نظراً إلى ظهوره في أنّ اجتناب الكبائر يكفِّر الصغائر المعبّر عنها بالسيّئات ، فإذا صارت مكفّرة فلا يترتّب عليها التعزير ، إلّاأنّ لازم ذلك عدم ثبوت التعزير في ارتكاب الصغيرة بالإضافة إلى خصوص مجتنب الكبيرة . وأمّا من ارتكب كلتيهما فلا دلالة للآية على العدم كما لا يخفى ، إلّاأن يتشبّث بعدم القول بالفصل من هذه الجهة .
الثالثة : مقدار التعزير ، ويستفاد من الجواهر أنّ فيه أقوالًا أربعة « 2 » :
أحدها : ما اختاره المحقّق في الشرائع من أنّه لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ولا حدّ العبد في العبد « 3 » . وفسّر في الجواهر حدّ الحرّ بالمائة وحدّ العبد بالأربعين ، ولم يعلم وجه تفسير حدّ الحرّ بالأكثر وحدّ العبد بالأقلّ ، وحكي عن المجلسي قدس سره في المرآة نسبة هذا القول إلى الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - « 4 » .
ثانيها : أن لا يبلغ به أدنى الحدّ في العبد مطلقاً ، أي من دون فرق بين الحرّ والعبد ، فأكثر مقدار التعزير حينئذٍ تسعة وثلاثون .
ثالثها : يجب أن لا يبلغ به أقلّ الحدّ ، ففي الحرّ خمسة وسبعون حدّ القيادة ، وفي العبد أربعون .
رابعها : أنّه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما لا مناسب له يجب أن لا يبلغ أقلّ الحدود وهو خمسة
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 31 .
( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 448 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 948 .
( 4 ) - مرآة العقول 23 : 374 .