تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
نعم ، هنا رواية وهي رواية الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت ، وأنّ ولدها ذلك من الزنا ، فأُقيم عليها الحدّ ، وأنّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلًا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزّر وهو دون الحدّ ، ومن قال له : يا بن الزانية جلد الحدّ كاملًا ، قلت له : كيف ( صار خ ل ) جلد هكذا ؟ فقال : إنّه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزِّر على تعييره امّه ثانية ، وقد أقيم عليها الحدّ ، فإن قال له : يا بن الزانية ، جلد الحدّ تامّاً ؛ لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ « 1 » . ويظهر من الجواهر الميل إلى ذلك ، حيث لم يناقش فيما أفاده المصنّف « 2 » ، ويمكن أن يناقش في استدلال الرواية بما ذكر من أنّ إظهار التوبة وإقامة الحدّ لا يوجب تحقّق الفرية . وبعبارة أخرى لو كان الملاك في القذف هو الإسناد مع عدم إمكان الإثبات شرعاً فهو غير متحقّق في المحدودة مطلقاً لفرض الثبوت كذلك ، ولو كان الملاك هو تحقّق الإيذاء والهتك والإهانة فهو متحقّق فيها كذلك ؛ لأنّ عدم التوبة لا يسوّغ الإيذاء والهتك . وظاهر الاستدلال في الرواية عدم كونه تعبديّاً ؛ لمنافاته معه كما لا يخفى ، ولعلّه لما ذكرنا ترك التعرّض لهذه المسألة في المتن ، فتدبّر . بقي الكلام في المتن فيما إذا قال لامرأة : أنا زنيت بفلانة أو زنيت بك ، وقد مرّ في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 188 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ القذف ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 408 .