تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
وأمّا السنّة : فيدلّ على تحريمه منها - مضافاً إلى ما دلّ منها على ثبوت الحدّ فيه الملازم للحرمة من النصوص الآتية - ما روي من أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : وما هنَّ ؟ قال : الشرك باللَّه ، والسحر ، وقتل النفس التي حرّم اللَّه إلّابالحقّ ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في الباب ، وأمّا الإجماع فواضح . ثمّ إنّه لا إشكال في إيجاب الرمي بالزنا للحدّ ، لدلالة الآية المتقدّمة وغيرها عليه ، كما أنّه لا إشكال ولا خلاف في إيجاب الرمي باللواط له ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - بعض الروايات الآتية المصرّحة بذلك . وأمّا الرمي بالسحق ، ففي إيجابه للحدّ خلاف وإشكال ، فالمحكيّ عن أبي عليّ « 2 » والمحقّق الإيجاب « 3 » ، وعن السرائر « 4 » والمختلف « 5 » خلافه ، واختاره صاحب الجواهر قدس سره « 6 » . واختاره في المتن أيضاً ، واستشكل العلّامة فيه في محكيّ القواعد « 7 » . ويمكن الاستدلال للأوّل بالآية المتقدّمة ؛ لأنّ الرمي أعمّ ، ويشمل الرمي بالسحق أيضاً ، خصوصاً مع ملاحظة اعتبار شهادة الأربع فيه كالزنا ، ويؤيّده بعض الروايات المتقدّمة في المساحقة ؛ الدالّة على أنّ « سحاق النساء بينهنّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 15 : 330 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 34 . ( 2 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 281 ، مسألة 140 . ( 3 ) - نقل عنه في كشف اللثام 2 : 416 ؛ وجواهر الكلام 41 : 402 - 403 ، ولكن لم نجده في كتب المحقّق . ( 4 ) - لم نجد تصريحاً بهذا القول في السرائر ؛ ولكن إطلاق كلامه في 3 : 529 تفيده . ( 5 ) - مختلف الشيعة 9 : 281 ، مسألة 140 . ( 6 ) - جواهر الكلام 41 : 403 . ( 7 ) - قواعد الأحكام 2 : 262 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 354 | الشيخ فاضل اللنكراني