مسألة 9 : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحدّه مائةجلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيارمحصنة كانت أم لا ، وقيل : في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة 1 .
شرح
وملائكة الأرض ، فإنّ اللَّه قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت « 1 » .
والظاهر كما مرّ في تلك المسألة عدم اختصاص حقّ العفو بالإمام المعصوم عليه السلام ، وثبوت ذلك للنائب من قبله « 2 » .
1 - لا إشكال في حرمة السحق ، وهو وطء المرأة مرأة أخرى ، وهو المعبّر عنه في بعض النصوص ب « اللواتي باللواتي » « 3 » . وفي بعض الروايات : إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط « 4 » . وفي بعض آخر : إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس « 5 » . وفي بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال ، الملعونة في لسان الرسول صلى الله عليه وآله « 6 » . وفي بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن « 7 » .
وكيف كان ، فيدلّ على حرمته - مضافاً إلى قوله تعالى : ( فَمِن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) « 8 » وإلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها وإن اختلفوا في ثبوت الحدّ أو التعزير - الروايات المستفيضة الدالّة على لعن اللَّه والملائكة ومن بقي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 161 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) - قد مرّ في الصفحة 112 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 344 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 20 : 344 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 20 : 346 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 20 : 346 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 6 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 20 : 346 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 8 .
( 8 ) - المؤمنون ( 23 ) : 7 .