تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
قبّل غلاماً بشهوة ألجمه اللَّه يوم القيامة بلجام من النار « 1 » أو من قبّل غلاماً بشهوة عذّبه اللَّه ألف عام في النار « 2 » أو إذا قبَّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنّم وسائت مصيراً « 3 » . وغير ذلك من التعبيرات الواقعة في الروايات ، الظاهرة في ثبوت الحرمة المقتضية للتعزير ، فلا إشكال من هذه الجهة . نعم ، هنا رواية ربّما يستفاد منها ثبوت الحدّ في المقام ، وهي رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : مجذم ( محرم خ ل ) قبّل غلاماً بشهوة ، قال : يضرب مائة سوط « 4 » . هكذا نقلت في الوسائل الجديدة . ويرد على الاستدلال بها - مضافاً إلى ضعف سندها بسبب يحيى بن المبارك لكونه مجهولًا ، وإن استظهر وثاقته بعض المتأخّرين « 5 » لكنّها لم تثبت - أنّ الظاهر عدم كون السؤال عن المجذم ؛ لعدم مناسبة ذكر هذا العنوان في الموضوع وعدم مدخليّته في الحكم أصلًا ، مع ملاحظة أنّ العناوين المأخوذة في الأسئلة إنّما هي العناوين التي لها ارتباط بالحكم ويكون لها دخل فيه ، كما أنّ الظاهر عدم كون السؤال عن المحَرم - بالفتح - لأنّ الابتداء بعنوان المحرم مع كونه من العناوين المتحقّقة بين الاثنين خصوصاً مع تنكير الغلام لا يستقيم بوجه ؛ لأنّه لو كان المراد ذلك لكان اللازم التعبير بمثل : إنّ رجلًا قبّل غلاماً محرماً له بشهوة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 14 : 351 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل 14 : 351 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 161 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 5 ) - قال في معجم رجال الحديث 20 : 86 : « ورد في سند تفسير القمّي فهو ثقة » .