شرح
هلال ، المشتملة على قوله عليه السلام ذوا محرم ؟ وجواب السائل بقوله : لا « 1 » الظاهرة في اعتبار هذا القيد أيضاً .
ولكن يرد عليه - مضافاً إلى ما مرّ من ضعف سند الرواية وعدم اعتبارها - أنّه لم يعلم المراد بهذا القول ، وأنّه هل المراد هي الرحمية ، أو أنّ المراد كونهما محرمين ؟
بمعنى أنّه لو فرض كون واحد منهما مؤنّثاً لكان محرماً على الآخر ، وبين الأمرين اختلاف .
وممّا ذكرنا يمكن الإيراد على المتن بأنّه إن كانت رواية سليمان معتبرة فلِمَ لم يؤخذ بمفادها من جهة الثلاثين أصلًا . كما قال به مشهور المتأخّرين على ما مرّ ، وإن لم تكن معتبرة فلِمَ أخذ بالقيد المذكور فيها ، فتدبّر .
تتمّة
حكم في المتن بثبوت التعزير المطلق في رجل قبّل بشهوة غلاماً أو رجلًا أو امرأة ، صغيرة ، أو كبيرة ، وقيّده في الشرائع في مورد الغلام الذي تعرّض له خاصّة بعدم كونه محرماً « 2 » ، وأورد عليه في الجواهر بأنّه لا فرق بين المحرم وغيره في ذلك ، بل لعلّه في المحرم آكد « 3 » ، وكيف كان ، فيدلّ على ثبوت التعزير هنا وضوح حرمة العمل المقتضية للتعزير ، كما يدلّ عليه - مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه لا خلاف أجده فيه « 4 » - الروايات المتعدّدة التي ورد فيها ، مثل هذه التعبيرات : منهامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 21 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 942 .
( 3 ) - جواهر الكلام 41 : 386 .
( 4 ) - جواهر الكلام 41 : 386 .