تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
اللواط غير الإيقابي ، وعليه فمورد التعليل هو الزنا ، ولا يجري في اللواط بوجه . المقام الثاني : فيما يثبت به اللواط وهو أمران : الأوّل : الإقرار أربع مرّات من الفاعل أو المفعول بالإضافة إلى المقرّ فقط ، ويدلّ على الثبوت به وعدم الثبوت بما دون الأربع - مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه قطع به الأصحاب « 1 » - صحيحة مالك بن عطيّة أو حسنته ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : يا هذا إمض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : إذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى ، فلمّا كان في الرابعة قال له : يا هذا إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت . قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب ( إهداء ) « 2 » من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال : يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليّ ؟ قال : الإحراق بالنار ، قال : فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين ، فقال : خذ لذلك اهبّتك فقال : نعم ، قال : فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال : اللهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإنّي تخوّفت من ذلك فأتيت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني ، فخيّرني ثلاثة أصناف
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 376 . ( 2 ) - الإهداء : الإماتة سقطاً من جبل ؛ وفي الوافي 15 : 335 / 15177 : « دهداء » . ودهده الحجر فتدهده‌دحرجه فتدحرج . انظر : مجمع البحرين 1 : 615 ؛ وفي بعض النسخ : « إهذاب » وأهذبت السحابة مائها أسالته بسرعة ؛ وفي بعضها : « إهداة » . « المؤلّف »