تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع في حقّ امرء مسلم ولا غيره إلّابإذنه « 1 » . وقد وصفها في الجواهر بما عرفت من كونها حسنة أو صحيحة « 2 » ، مع أنّ في طريقها حسين بن يزيد النوفلي ، وفيه كلام . والتعليل بقوله عليه السلام : « فإنّه لا يملكه » ظاهر في أنّ الوجه لعدم جريان الشفاعة في إسقاط الحدّ عدم كون زمام الحدّ بيد الإمام وباختياره ؛ لأنّه حكم الهيّ صادر من اللَّه تبارك وتعالى ، وإجراؤه إنّما هو بيد الإمام ، وعليه فيختصّ الحكم بما إذا لم يكن للإمام اختيار ، كالحدّ الثابت بالبيّنة ، وأمّا إذا كان له اختيار كما في الحدّ الثابت بالإقرار ، حيث يكون مخيّراً بين العفو والإجراء ، وكما في التعزير الذي بيد الحاكم ، فالحكم لا يشمله ؛ لعدم جريان التعليل فيه ، مع أنّ إطلاق الأصحاب ينافي ذلك ، إلّا أن يقال بأقوائيّة ظهور ما دلّ على عدم جريان الشفاعة في الحدّ من ظهور التعليل ، فتدبّر . مع أنّ في التعزير يكون اختيار الكميّة بيد الإمام ، وأمّا أصله فهو مجبور في ذلك ، كما لا يخفى . تمّ البحث في باب حدّ الزنا ، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في ليلة الأربعاء المصادفة ليوم الواحد والعشرين من شهر شعبان المعظّم ، من شهور سنة 1404 في بلدة قم المحميّة ، ونسأل منه التوفيق لإتمام بقيّة مباحث الكتاب .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 43 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 395 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280 | الشيخ فاضل اللنكراني