شرح
قوله تعالى عقيب الحكم بثبوت الجلد في الزنا : ( وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ ) « 1 » - الروايات الكثيرة ، مثل :
صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان لُامّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أمة فسرقت من قوم ، فأُتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلّمته امّ سلمة فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : يا امّ سلمة هذا حدّ من حدود اللَّه لا يضيع ، فقطعها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 2 » .
ورواية مثنى الحنّاط ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لُاسامة بن زيد : لا تشفع في حدّ « 3 » .
ورواية سلمة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه ، فاتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بإنسان قد وجب عليه حدّ ، فشفع له أسامة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تشفع في حدّ « 4 » .
وهل المراد بالشيء الذي لا حدّ فيه هو الشيء الذي كان فيه التعزير حتّى يكون مفاد الرواية جريان الشفاعة في موارد التعزير ، أو أنّ المراد عدم ثبوت الحدّ ولا التعزير فيه ، فلا دلالة لها حينئذٍ على ثبوت الشفاعة في التعزير ؟
وجهان ، ويبعّد الثاني أنّه مع عدم ثبوت التعزير أيضاً لا حاجة إلى الشفاعة بوجه ، فتدبّر .
وحسنة السكوني أو صحيحته ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا يشفعنّ أحد في حدٍّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا
هامش
( 1 ) - النور ( 24 ) : 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 42 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 43 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 43 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 ، الحديث 3 .