شرح
وفي مقابلها رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون « 1 » .
ورواية أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً « 2 » .
وفي سندها إبراهيم بن نعيم ، والظاهر كما عن التهذيب والفقيه « 3 » . هو نعيم بن إبراهيم الذي هو مجهول ، كما أنّ في سند رواية زرارة إسماعيل بن خراش ، وهو أيضاً مجهول .
وقد جمع بينهما بوجوه :
الأوّل : ما عن الشيخ قدس سره من حمل الطائفة الثانية على اختلال بعض الشرائط « 4 » .
الثاني : ما عن السرائر « 5 » والوسيلة « 6 » والجامع « 7 » من الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف وعدمه ، فيعتبر الأربعة غير الزوج في الأوّل دون الثاني ؛ لأنّ قوله تعالى :
( لَوْلَا جَاءُو ) فيمن ابتدأ بالقذف ، بل عن السرائر الاستشهاد بقوله تعالى :
( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) إلى آخرها ، نظراً إلى أنّه قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلّانفسه ؛ لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدّ بها إلّابانضمام شهادة الرابع ، فكأنّها
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 79 / 306 ؛ الفقيه 4 : 52 / 5078 .
( 4 ) - النهاية : 690 .
( 5 ) - السرائر 3 : 430 .
( 6 ) - الوسيلة : 410 .
( 7 ) - الجامع للشرائع : 548 .