القول في اللواحق
وفيها مسائل :
مسألة 1 : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر ، وشهد أربع نساء عدول بذلك تقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ .
بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها ، فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا ؟ الأشبه الثاني . وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة ، سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا ، فشهدت النساء بكونها بكراً . نعم ، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ ولا يسقط بشهادة كونها بكراً .
ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً ، وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك ، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلّامع احتمال تجديد البكارة وإمكانه ، ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درأ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، وحدَّ الشهود