شرح
فالمحكيّ عن القواعد « 1 » والنافع « 2 » والنهاية « 3 » والجامع « 4 » ومجمع البيان « 5 » وظاهر التبيان « 6 » ، بل حكي عن ابن عبّاس « 7 » أنّ أقلّها واحد ، وقد استحسنه المحقّق في الشرائع « 8 » لما عن الفرّاء من أنّه بمعنى القطعة « 9 » ، ولقوله تعالى : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) « 10 » فإنّ الظاهر أنّ الآية الثانية وقع موقع التعليل للحكم بالإصلاح المذكور في الآية الأولى ، وعليه فالتعبير عن الطائفتين بالأخوين في الآية الثانية ظاهر في أنّ أقلّ الطائفتين اثنان .
ولموثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قول اللَّه عزّ وجل : ( وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ ) « 11 » قال : في إقامة الحدود ، وفي
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 254 .
( 2 ) - المختصر النافع : 295 .
( 3 ) - النهاية : 701 .
( 4 ) - الجامع للشرائع : 549 .
( 5 ) - مجمع البيان 7 : 196 .
( 6 ) - التبيان 7 : 406 .
( 7 ) - الجامع لأحكام القرآن 12 : 166 ؛ الدرّ المنثور 5 : 18 ؛ مختلف الشيعة 10 : 170 .
( 8 ) - شرائع الإسلام 4 : 939 .
( 9 ) - راجع : المهذّب البارع 5 : 43 ؛ معجم مقاييس اللغة 3 : 433 ؛ القاموس المحيط 3 : 175 .
( 10 ) - الحجرات ( 49 ) : 9 - 10 .
( 11 ) - النور ( 24 ) : 2 .