مسألة 4 : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقىرأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة أحكام :
الأوّل : إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً ، بخلاف المرأة ، فإنّها تضرب جالسة ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير ، ورواه الشيخ والصدوق مثله ، إلّاأنّهما قالا : « ويترك الوجه والمذاكير » « 1 » .
الثاني : إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ، وفاقاً للمحقّق في الشرائع « 2 » والنافع « 3 » والعلّامة في القواعد « 4 » . بل عن غاية المرام : أنّه المشهور « 5 » ، وإن قال في الجواهر : وإن كنّا لم نتحقّقه « 6 » . ويدلّ عليه - مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم : ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه - موثّقة إسحاقبن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد ،
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 173 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 31 / 104 ؛ الفقيه 4 : 29 / 5011 ؛ وسائل الشيعة 28 : 91 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 939 .
( 3 ) - المختصر النافع : 295 .
( 4 ) - قواعد الأحكام 2 : 254 .
( 5 ) - غاية المرام 4 : 320 .
( 6 ) - جواهر الكلام 41 : 359 .