تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر « 1 » ، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع « 2 » ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم ، الحاكمة بلزوم إجرائه ، الشاملة لصورة الفرار أيضاً - التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار . وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان : أحدهما : وهو الذي حكي عن المفيد « 3 » والحلبي « 4 » وسلّار « 5 » وابن سعيد « 6 » ، بل نسب إلى الشهرة « 7 » ، هو أنّه لا يردّ مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة وبين ما إذا لم يصبه ذلك . ثانيهما : هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وبين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ ، وقد اختاره في المتن تبعاً للنهاية « 8 » والوسيلة « 9 » ، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على ثلاثة أقسام : الأوّل : ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة وصورة الإقرار مطلقاً ، وهي مرسلة الصدوق قال : سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفرّ ، قال : إن كان أقرّ على
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 349 . ( 2 ) - كشف اللثام 2 : 403 . ( 3 ) - المقنعة : 780 . ( 4 ) - الكافي في الفقه : 407 . ( 5 ) - المراسم : 254 . ( 6 ) - الجامع للشرائع : 551 . ( 7 ) - الروضة البهية 9 : 91 . ( 8 ) - النهاية : 700 . ( 9 ) - الوسيلة : 412 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 221 | الشيخ فاضل اللنكراني