شرح
الإيضاح « 1 » وأبو العبّاس في المقتصر « 2 » . بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه .
ولكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد ، وحدّه الجمع بين الأمور الثلاثة المذكورة ، وقد حكي هذا عن العمّاني والإسكافي « 3 » والحلبي « 4 » وصريح الشيخ في المبسوط والخلاف « 5 » . وعن السرائر « 6 » . والمسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين « 7 » . بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة « 8 » . بل عن ظاهر الخلاف والسرائر الإجماع عليه .
فيظهر من المجموع أنّ المسألة اختلافية ، وأنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلّها ، فلابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها ، فنقول : إنّها على طائفتين :
الأولى : ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط ، بل يجلد وينفى ، وهذه الطائفة كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة « 9 » . قال في الوسائل بعد نقل هذه
هامش
( 1 ) - إيضاح الفوائد 4 : 479 .
( 2 ) - المقتصر : 401 .
( 3 ) - حكى عنهما في مختلف الشيعة 9 : 150 .
( 4 ) - الكافي في الفقه : 405 .
( 5 ) - المبسوط 8 : 2 ؛ الخلاف 5 : 368 .
( 6 ) - السرائر 3 : 441 - 442 .
( 7 ) - مسالك الأفهام 14 : 369 .
( 8 ) - رياض المسائل 10 : 49 .
( 9 ) - وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 .