تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت 1 .
شرح
1 - حكم في المتن بثبوت الجلد خاصّة في موارد ثلاثة : الأوّل : الرجل الزاني غير المحصن بشرط عدم كونه مملّكاً بمعنى عدم تحقّق التزويج منه أصلًا ، وقد صرّح الماتن في القسم الخامس من أقسام حدّ الزنا بأنّه عبارة عن الجلد والتغريب والجزّ ، وبأنّ مورده البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها ، وجعل تفسير البكر بذلك هو الأقرب ، فيستفاد من المجموع أنّ غير المحصن على قسمين : أحدهما : غير البكر ، وهو الذي لم يتحقّق منه التزويج رأساً ، وحدَّه الجلد خاصّة ، والثاني : البكر أو المملَّك ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها ، وحدّه الجمع بين الأمور الثلاثة المذكورة ، وعليه ففي غير المحصن حدّان . ويظهر هذا المعنى من محكيّ الشيخ في صريح النهاية « 1 » وابني زهرة « 2 » وسعيد « 3 » والكيدري « 4 » . بل هو ظاهر الصدوق « 5 » والمفيد « 6 » وسلّار « 7 » وابن حمزة « 8 » . وعن العلّامة في التحرير « 9 » دعوى الشهرة عليه ، واختاره فيه وفي المختلف « 10 » وولده في
هامش
( 1 ) - النهاية : 694 . ( 2 ) - غنية النزوع : 424 . ( 3 ) - الجامع للشرائع : 550 . ( 4 ) - إصباح الشيعة : 514 . ( 5 ) - المقنع : 428 - 431 . ( 6 ) - المقنعة : 775 - 780 . ( 7 ) - المراسم : 255 . ( 8 ) - الوسيلة : 411 . ( 9 ) - تحرير الأحكام 2 : 222 . ( 10 ) - مختلف الشيعة 9 : 149 - 151 ، مسألة 9 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 171 | الشيخ فاضل اللنكراني