تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
الإجماع عليه « 1 » . ومستنده النصوص المتقدّمة الواردة فيمن زنى بذات محرم إن قلنا بشمول العنوان للمحارم السببيّة أيضاً ، كما نفينا البعد عنه آنفاً ، وعليه فكما يستفاد منها ثبوت أصل القتل فيه كذلك يستفاد كيفيّة القتل ، وهي الكيفيّة المعتبرة في الزنا بذات المحارم النسبيّة ، وإن لم نقل بشمول العنوان لها أيضاً ، فالمستند هي رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن « 2 » . وقد ورد من طرق العامّة رواية عن البراء بن عازب بطرق مختلفة وألفاظ متعدّدة ، وفي إحداها قال : لقيت عمّي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله « 3 » . وكيف كان فيرد على المستدلّين برواية السكوني عدم انطباق فتواهم على الرواية ؛ لأنّ فتواهم إنّما هي بالقتل المتحقّق من أيّة وسيلة ، والرواية ظاهرة في اعتبار خصوص الرجم ، ولا مجال لدعوى التبعيض في الحجيّة ، خصوصاً بعد عدم وجود ما يدلّ على نفي الرجم ، ومن هنا يمكن أن يقال : بأنّ الرواية معرض عنها ؛ لعدم الفتوى على طبقها ، فتبقى النصوص المتقدّمة دليلًا في المسألة فتدبّر . هذا تمام الكلام في المورد الأوّل . المورد الثاني : زنا الذمّي بالمسلمة ، من دون فرق بين أن تكون مطاوعة ، أو مكرهة ، وكذا بين أن يكون الذمّي بشرائط الذمّة أو لا ، فإنّ حدّه القتل بلا خلاف
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 316 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 115 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 9 . ( 3 ) - المسند ، أحمد بن حنبل 6 : 419 / 18581 ؛ جامع المسانيد والسنن 2 : 71 .