شرح
تسعاً التي يحرم نكاحها أبداً ، وكما فيمن يحرم نكاحها بسبب اللواط ونحو ذلك من الموارد .
وأمّا المحرم من النسب غير الشرعي كالمحرم من الزنا ، فقد قال في الجواهر : فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل وغيره « 1 » .
ويمكن المناقشة فيه أيضاً ، نظراً إلى أنّ عنوان ذات المحرم يشمله بإطلاقه ، فإنّ البنت المتولّدة من الزنا محرم بالإضافة إلى الزاني ، والأم محرم بالنسبة إلى الابن المتولّد من الزنا ، ضرورة أنّ الامّهات الواقعة في آية التحريم يكون المراد منها هو المعنى العرفي منها ، كسائر العناوين الواقعة في أدلّة الأحكام ، وبالجملة بعد فرض ثبوت حرمة النكاح في مورد النسب غير الشرعي ، وعدم جواز التزويج فيه لا وجه لدعوى عدم شمول النصوص ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل أصلًا .
بقي الكلام في حكم من زنى بامرأة أبيه ، فالمحكيّ عن الشيخ « 2 » والحلبي « 3 » وبني زهرة « 4 » وإدريس « 5 » وحمزة « 6 » والبرّاج « 7 » وسعيد « 8 » هو ثبوت القتل فيه ، بل في الجواهر : نسبه بعض إلى كثير ، وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية « 9 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 313 .
( 2 ) - النهاية : 693 .
( 3 ) - الكافي في الفقه : 405 .
( 4 ) - غنية النزوع : 421 .
( 5 ) - السرائر 3 : 438 .
( 6 ) - الوسيلة : 410 .
( 7 ) - المهذّب 2 : 519 .
( 8 ) - الجامع للشرائع : 550 .
( 9 ) - غنية النزوع : 421 .