تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
مسألة 6 : لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أغمي عليهما حكم بشهادتهما . وكذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية . وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما ، بل لا يبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلًا ، ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع . ولا فرق في حدود اللَّه تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر . وأمّا فيهما ، فلا يثبت الحدّ في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط ، وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردّد ، والأشبه عدم الحدّ . وأمّا في القصاص فالظاهر ثبوته 1 .
شرح
1 - لو شهدا عند الحاكم مع اجتماع شرائط الشهادة ، ولكنّه قبل الحكم وانشائه عرض لهما أو لأحدهما الموت أو الجنون أو الإغماء ، فلا إشكال بل لا خلاف في جواز الحكم بشهادتهما « 1 » ؛ لأنّ المفروض اجتماع شرائط الشهادة عند إقامتها وأدائها ، ولم يدلّ دليل على لزوم البقاء إلى تماميّة الحكم ، بل لا وجه له أصلًا ؛ لعدم دخالة البقاء في حكمه . وكذا لو شهدا وقبل أن يزكّيا عرض لهما أو لأحدهما شيء من العوارض السابقة ، ثمّ زكّيا بعده أو شهدا ثمّ عرض لهما أو لأحدهما الفسق أو الكفر قبل الحكم ؛ فإنّه لا يمنع ذلك عن الحكم بعد اجتماع الشرائط وجداناً أو بالبيّنة قبل حكم الحاكم ، واستناد الحكم إلى البيّنة الجامعة للشرائط ، بل نفى في المتن البُعد عن ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلًا ثمّ فسق ثمّ شهد شاهد الفرغ .
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 12 : 521 - 522 ؛ جواهر الكلام 41 : 217 ؛ مباني تكملة المنهاج 1 : 148 .