تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
شرح
وفرّق بينه ، وبين البيع بدينار أو دينارين صاحب الجواهر قدس سره « 1 » - مع اشتراكهما في امتناع الوقوع في وقت واحد - بأنّ المشهود به في البيع غير قابل للاجتماع في نفسه . وأمّا في باب الإقرار ، فإنّ التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحد وإن كان ممتنعاً ، إلّا أنّ الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلّاديناراً ، أو لم يقطع إلّابه وتردّد في الزائد ، أو مثل ذلك . هذا ، ولكن ضعّفه الماتن قدس سره ؛ نظراً إلى أنّ التعارض مطلقاً موجب للتساقط ؛ سواء كان الطرفان هما البيّنتين أو الشاهدين ؛ لما ذكرنا سابقاً . نعم ، لو لم يكن هناك تعارض لكان العمل بالشاهد الواحد مع انضمام اليمين في محلّه .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 214 - 215 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 593 | الشيخ فاضل اللنكراني