تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

القول في أقسام الحقوق

مسألة 1 : الحقوق على كثرتها قسمان : حقوق اللَّه تعالى ، وحقوق الآدميّين . أمّا حقوق اللَّه تعالى ، فقد ذكرنا في كتاب الحدود أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال ، أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، ومنها برجلين وأربع نساء ، ومنها ما يثبت بشاهدين ، فليراجع إليه 1 .
شرح
1 - الحقوق على كثرتها قسمان : حقوق اللَّه تعالى ، وحقوق الآدميّين ، وليس المراد من حقوق اللَّه هو الحقّ في مقابل الحكم الذي وقع البحث في ثبوته وعدمه ، وربما يقال بالأوّل وأنّ الحقّ ما يقبل الإسقاط دون الحكم ؛ فإنّه غير قابل للإسقاط بوجه . بل المراد منها هو الأمور المنهيّ عنها التي عيّن اللَّه لها حدّاً ، كالزنا واللواط والسحق وشرب الخمر وأمثال ذلك ، والمذكور في كتاب الحدود أنّ منها : ما لا يثبت إلّابأربعة رجال ، أو ثلاثة رجال وامرأتين . ومنها : ما يثبت برجلين وأربع نساء .