شرح
تجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان عليّ عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، الحديث « 1 » .
ورواية إبراهيم الحارقي ( الحارثي أو الخارقي خ ل ) قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث « 2 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق . وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء « 3 » .
ورواية زرارة التي في سندها سهل بن زياد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق « 4 » .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال عليّ عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، الحديث « 5 » .
وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الأخرى الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ في الطلاق منطوقاً أو مفهوماً مطلقاً لا منفردات ولا منضّمات .
كرواية محمّد بن سنان - المرويّة في العلل وعيون الأخبار بأسانيده المشتملة على
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 390 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 269 / 723 ؛ الاستبصار 3 : 29 / 95 ؛ وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 7 : 392 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 265 / 707 ؛ الاستبصار 3 : 24 / 75 ؛ وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 3 ) - الكافي 7 : 391 / 6 ؛ وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 8 .
( 4 ) - الكافي 7 : 391 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 265 / 706 ؛ الاستبصار 3 : 24 / 74 ؛ وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 267 / 713 ؛ الاستبصار 3 : 27 / 84 ؛ وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 25 .