مسألة 2 : حقّ الآدمي على أقسام :
منها : ما يشترط في إثباته الذكورة ، فلا يثبت إلّابشاهدين ذكرين كالطلاق ، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وهل يعمّ الحكم أقسامه كالخلع والمباراة ؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق ، وأمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا . ولا فرق في الخلع والمباراة بين كون المرأة مدّعية أو الرجل ، على إشكال في الثاني 1 .
شرح
1 - حقّ الآدمي على أقسام :
منها : ما يشترط في إثباته الذكورة ، فلا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات كالطلاق ، والأصل فيه قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مّنكُمْ ) « 1 » الدالّ على وجوب الإشهاد عند الطلاق ذكرين عادلين ، ومن الواضح أنّ وجوب إشهادهما مقدّمة لأدائهما الشهادة عند الاختلاف في وقوع الطلاق وعدمه ، فيدلّ بالملازمة العرفيّة على قبول شهادتهما في محضر الحاكم ووجود المدّعي والمنكر .
ودعوى أنّ وجوب إشهاد ذكرين عادلين لا دلالة له على ذلك ، فمن الممكن وجوب الإشهاد كذلك ، وأوسعيّة دائرة القبول أو أضيقيّتها ، يدفعها المتفاهم العرفي ، فالآية بحسب الفهم العرفي تدلّ على الاكتفاء بذكرين عادلين ، وعلى عدم قبول شهادة النساء في هذا الباب لا منفردات ولا منضمّات .
هذا ، ويدلّ على عدم القبول روايات متكثّرة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن شهادة النساء فيالنكاح ، فقال :
هامش
( 1 ) - الطلاق ( 65 ) : 2 .