تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
الذي فهمه منها ؛ لاحتمال خطائه في الفهم فيتحقّق الكذب « 1 » . وقد أورد على هذا الكلام أوّلًا بأنّ إشارة الأخرس كاللفظ من غيره ، فيكتفى بالظاهر منها ، وثانياً بأنّه لا ينبغي الإشكال في جواز الشهادة عليه بالإقرار بمعنى الالتزام مع القطع بالمراد من إشارته ؛ لأنّك عرفت أنّ مدار الشاهد على حصول العلم ، ومنه يظهر الحال في الترجمة أيضاً « 2 » .
هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 417 ؛ رياض المسائل 13 : 370 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 149 - 150 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 533 | الشيخ فاضل اللنكراني