تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
مسألة 2 : التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما ، لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم . وحينئذٍ لا ينحصر في أمور خاصّة كالوقف والزوجيّة والنسب والولاء والولاية ونحوها ، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي وإن لم يفدا علماً وإنّما أفادا ظنّاً ولو متاخماً للعلم . ولا تجوز الشهادة بالمسبّب . نعم ، تجوز الشهادة بالسبب ؛ بأن يقول : « إنّ هذا مشهور مستفيض » ، أو « إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة » 1 .
شرح
1 - قال في محكيّ الدروس : والضابط في تحمّل الشهادة العلم بالسماع ، أو الرؤية أو بهما معاً ، فيكفي الاستفاضة في تسعة : النسب ، والملك المطلق ، والوقف ، والنكاح ، والموت ، والولاية ، والولاء ، والعتق ، والرقّ ، والمراد بها أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم ، وقيل : يحصّله . وقيل : يكفي شاهدان بناءً على اعتبار الظنّ « 1 » . وحكي عن الإسكافي « 2 » الاقتصار فيه على النسب خاصّة ، وعن الإصباح « 3 » ثلاثة : النسب ، والموت ، والملك المطلق ، وفي النافع « 4 » والتبصرة « 5 » أربعة بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف ، وفي محكيّ المبسوط « 6 » وجمع من الكتب الأخرى « 7 » سبعة بزيادة العتق وولاية القاضي ، وعن الجامع للشرائع الولاء بدل
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 2 : 134 . ( 2 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 8 : 550 ، مسألة 109 . ( 3 ) - إصباح الشيعة : 531 . ( 4 ) - المختصر النافع : 416 . ( 5 ) - تبصرة المتعلّمين : 183 . ( 6 ) - المبسوط 8 : 180 - 183 . ( 7 ) - الوسيلة : 233 ؛ قواعد الأحكام 3 : 501 ؛ إرشادالأذهان 2 : 160 ؛ اللمعة الدمشقية : 54 ؛ كشف اللثام 10 : 344 .