تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
وعليه : ففي المسألة تفصيل بين صورة الإشهاد وعدمه ، كما عليه جماعة من قدماء الفقهاء « 1 » ، بل لعلّه يظهر من صاحب الجواهر قدس سره « 2 » . هذا ، ومثل الإقرار ما لو سمع الشاهد أنّهما يوقعان عقداً ، أو شاهد غصباً أو جناية ، أو قال له الغريمان أو أحدهما : لا تشهد علينا فسمع ما يوجب حكماً ، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً .
هامش
( 1 ) - راجع : النهاية : 330 ؛ وحكاه عن الإسكافي في مختلف الشيعة 8 : 521 - 522 ؛ والمهذّب 2 : 561 ؛ والكافي في الفقه : 436 ؛ وغنية النزوع : 441 ؛ والوسيلة : 232 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 102 .