شرح
عدم قبول شهادته أيضاً ؛ لأنّ عدم الكفر لا يستلزم الاتّصاف بالعدالة المعتبرة في الشاهد بوجه .
وأمّا قبول شهادة المخالف في الفروع فواضح أيضاً ؛ لأنّ المخالفة فيها لا تكون مانعة عن الاتّصاف بالصفات المعتبرة في الشاهد ، خصوصاً مع اختلاف الاجتهاد في الفروع ؛ لعدم كونها قطعيّة وإن كانت المخالفة في المسائل الإجماعيّة ، لكنّها كانت مستندة إلى شبهة في حجّية الإجماع ، لعدم العلم بالدخول وإنكار كون قاعدة اللطف قاعدة مقبولة .
وكذا إنكار الحدس القطعي ؛ فإنّه في مثل هذه الصورة لا يكون المجمع عليه قطعيّاً عنده ، فلا تضرّ مخالفته .