تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
إن كان صادقاً ، والأوّل مرويّ « 1 » . ويظهر من الجواهر « 2 » أنّه لا يكون في المسألة أزيد من هذين القولين . والروايات عبارة عن صحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال ، ويكذّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فانّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك « 3 » ؛ فإنّ السؤال وإن كان عن مطلق المحدود ، إلّاأنّ الجواب منطبق على القاذف المحدود ؛ لأنّ تكذيب النفس لا يكون إلّافيه ، ويمكن أن يقال بأنّ السؤال ناظر إلى الآية الشريفة الواردة في القذف ، وعلى أيّ ، فدلالة الجواب على أنّ حدّ التوبة تكذيب النفس لا إشكال فيه . ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته ؟ قال : يكذّب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم « 4 » . ورواية القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ، ثمّ يتوب ولا يعلم منه إلّاخير أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين اللَّه ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 127 - 128 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 39 . ( 3 ) - الكافي 7 : 397 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 245 / 616 ؛ الاستبصار 3 : 36 / 121 ؛ وسائل الشيعة 27 : 385 ، كتاب الشهادات ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 7 : 397 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 245 / 615 ؛ الاستبصار 3 : 36 / 120 ؛ وسائل الشيعة 27 : 383 ، كتاب الشهادات ، الباب 36 ، الحديث 1 .