شرح
العادل في علم الأصول يكون موردها من أفراد الشهادة ، وهو ارتداد بني المصطلق ، فيقال حينئذٍ : إنّه لِمَ قد عبّر عن الشهادة فيه بالنبأ الذي معناه الخبر ، مضافاً إلى أنّ شهادة الفاسق لا تبيّن فيها أصلًا ، بل تكون مطرودة مطروحة من أوّل الأمر .
ودعوى أنّ المراد من المفهوم فيها عدم وجوب تبيّن نبأ العدل في موضوعي الشهادة والرواية على معنى كونه مقبولًا في الجملة وإن كان قبوله في الشهادة على معنى أنّه جزء البيّنة ، وقبوله في الرواية العمل به من غير حاجة إلى التعدّد ، مدفوعة بضعف هذا التوجيه وإن صدر من مثل صاحب الجواهر قدس سره « 1 » ، فراجع .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 40 : 108 .