تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
وقد روي أنّ المرأة أحقّ بالمتاع ؛ لأنّ من بين لابتيها يعلم أنّ المرأة تنقل من بيتها المتاع « 1 » . والظاهر أنّ مراده هي هذه الرواية ، ولكنّ الصدوق حملها على متاع النساء ومايصلح للرجال والنساء . وممّا ذكرنا ظهر أنّ هذه الرواية لا تنطبق على المدّعى مع الاشتمال على « الميزان » الذي أريد به مختصّات الرجال مطلقاً ، فتدبّر جيّداً . الثالث : ما أفتى به الشيخ في محكيّ المبسوط « 2 » ، وتبعه العلّامة في محكيّ القواعد « 3 » وولده في شرحها « 4 » ، من أنّه إن لم تكن هناك بيّنة فيدُ كلّ واحد منهما على نصفه ، ويحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ، كغير المتاع ممّا يتداعى فيه اثنان مثلًا وكان في أيديهما . سواء كان ممّا يختصّ بالرجال كالعمائم والطيالسة والدرع والسلاح ، أو يختصّ بالنساء كالحليّ والمقانع ، أو ما يصلح لهما كالفرش والأواني ، وسواء كان الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة . وسواء كانت يدهما عليه من حيث المشاهدة كعمامة أو خلخال ، أو من حيث الحكم ؛ وهو الكون في بيت يسكنانه ، وسواء جرت العادة بجهاز مثلها بقدره أم لا ،
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 65 / 216 ؛ وفيه : « تنقل إلى بيت زوجها » ؛ وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 2 ) - المبسوط 8 : 310 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 3 : 470 . ( 4 ) - إيضاح الفوائد 4 : 380 - 381 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 329 | الشيخ فاضل اللنكراني