تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده « 1 » . قال في الجواهر : وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدّعى صريحاً - كما ذكره جماعة - غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور « 2 » . الثاني : ما أفتى به الشيخ أيضاً في المحكيّ عن استبصاره « 3 » ؛ وهو أنّ متاع البيت للمرأة ؛ نظراً إلى أنّها تأتي بالمتاع من أهلها ، ويدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، المرويّة بعدّة طرق فيها الصحيح والموثق ؛ وهي أنّه قال : سألني أبوعبداللَّه عليه السلام هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها فادّعاه الرجل ، وادّعته المرأة بأربع قضايا . فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوّلهنّ ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً [ يدّعيان جميعاً ] « 4 » بينهما نصفان . ثمّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل إلّامتاع النساء ، الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 298 / 832 ؛ وسائل الشيعة 26 : 215 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام 40 : 495 . ( 3 ) - الاستبصار 3 : 44 - 47 ؛ والحاكي هو الشهيد في مسالك الأفهام 14 : 137 وغيره . ( 4 ) - من وسائل الشيعة ، وفي تهذيب الأحكام المجلّد 9 : « ممّا يدّعيان جميعاً » ؛ وفي الاستبصار : « ممّا يتركان » .