شرح
ولو بالموت ، بل الظاهر عدم اختصاص الحكم بصورة المفارقة ، بل المراد ذلك وإن كانت الزوجيّة باقية بعد ، كما أنّ عدم التعرّض في صدر الرواية لحكم ما يكون من متاع الرجال فقط لا يقدح بعد ظهور الرواية في ذلك ، خصوصاً بعد التعرّض في الذيل له ، كما هو واضح .
ومنها : موثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له « 1 » .
وعدم التعرّض أيضاً لحكم ما يكون من متاع الرجال فقط لا يقدح بعد وضوح استفادة حكمه من الرواية ، خصوصاً بملاحظة قوله عليه السلام في الذيل : « ومن استولى على شيء منه فهو له » ، الذي هو بمنزلة التعليل للحكم المذكور فيها ، ومرجعه إلى أنّ ذا اليد في الأمتعة المختصّة من الرجل أو المرأة واضح ، فيختصّ به ، وفي الأمتعة المشتركة هو لكلاهما .
هذا ، ويحتمل قويّاً أن يكون الضمير في قوله عليه السلام : « منه » في التعليل راجعاً إلى متاع الرجال والنساء ، لا أن يكون المراد إفادة ضابطة كلّية بالإضافة إلى مطلق الاستيلاء ، والمراد منه حينئذٍ أنّ ما يكون تحت استيلاء خاصّ منهما فهو للمتولّي ، فيرجع إلى الاستدراك الذي أفاده في المتن من أنّه إذا كان المتاع في مثل الصندوق الخاصّ بأحدهما ، يكون صاحب الصندوق ذا اليد ، وإن لم يكن المتاع من مختصّاته .
ومنها : مضمرة زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يموت ما له من متاع
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 282 .