شرح
الأوّل : ما جعله في المتن أرجحها ، ولعلّه المشهور « 1 » ، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه « 2 » ، وحكاه في الشرائع عن خلاف الشيخ « 3 » ، وقال صاحب الجواهر قدس سره : وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي « 4 » ، ولحقه ابنا حمزة « 5 » وإدريس « 6 » وجمع كثير « 7 » « 8 » . غاية الأمر التخصيص في كلام بعضهم بحال الطلاق « 9 » .
ويدلّ عليه روايات متعدّدة :
منها : صحيحة رفاعة النخّاس ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال :
وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما « 10 » .
والرواية وإن كانت واردة في مورد الطلاق ، إلّاأنّ المقصود منه مطلق المفارقة
هامش
( 1 ) - غاية المراد 4 : 82 .
( 2 ) - كالشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر .
( 3 ) - الخلاف 6 : 352 - 354 ، مسألة 27 .
( 4 ) - حكى عنه الشهيد الأوّل في غاية المراد 4 : 82 ؛ وابن فهد الحلّي في المقتصر : 382 - 383 ؛ والشهيدالثاني في مسالك الأفهام 14 : 136 .
( 5 ) - الوسيلة : 227 .
( 6 ) - السرائر 2 : 192 - 194 .
( 7 ) - شرائع الإسلام 4 : 119 ؛ المختصر النافع : 411 ؛ تحرير الأحكام 5 : 207 - 208 / 6568 ؛ إصباح الشيعة : 535 ؛ الدروس الشرعية 2 : 110 - 111 ؛ رياض المسائل 13 : 195 .
( 8 ) - جواهر الكلام 40 : 494 .
( 9 ) - المهذّب 2 : 579 .
( 10 ) - تهذيب الأحكام 6 : 294 / 818 ؛ الاستبصار 3 : 46 / 153 ؛ الفقيه 3 : 65 / 215 ؛ وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 4 .