تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمّ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 1 » . فيجوز في المقام أن يحلف المدّعى عليه على الملكيّة الواقعيّة استناداً إلى اليد ، ويوجب سقوط دعوى المدّعي بالمرّة وذهاب الحلف بحقّه على تقديره ، فلا تسمع بيّنة منه بعد ذلك ، ولا يجوز له المقاصّة ، وإن كان معتقداً بثبوت الحقّ . وأخرى يقال بعدم جواز الحلف على ما في يده ، فيرجع إلى مسألة الدين . وسيأتي التحقيق إن شاء اللَّه تعالى « 2 » . وفي الفرض الثاني : ربما يقال كما عن مستند النراقي قدس سره بأنّه يقرع بينه وبين المدّعي ؛ لأنّه يشترط في دلالة اليد على الملكيّة عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنّه له أولا « 3 » ، وسيأتي التحقيق أيضاً إن شاء اللَّه تعالى « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 387 / 1 ؛ الفقيه 3 : 31 / 92 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 261 / 695 ؛ وسائل الشيعة 27 : 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 402 - 403 . ( 3 ) - مستند الشيعة 17 : 291 ؛ عوائد الأيّام : 742 . ( 4 ) - يأتي في الصفحة 302 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 240 | الشيخ فاضل اللنكراني