تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

القول في الشاهد واليمين

مسألة 1 : لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى ، كثبوت الهلال وحدود اللَّه ، وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة ، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه : أشبهها الاختصاص بالديون ، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي 1 .
شرح
1 - أقول : في هذه المسألة أمور : الأوّل : أنّه لا إشكال في أصل جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي ، استناداً إلى المقطوع به من قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقضاء عليّ عليه السلام بعده على ما رواه العامّة والخاصّة في كتبهم الروائيّة ، مثل سنن البيهقي « 1 »
هامش
( 1 ) - صحيح مسلم 3 : 1078 / 1712 ؛ سنن ابن ماجة 3 : 131 - 132 / 2368 - 2371 ؛ سنن أبي داود 4 : 2524 / 3608 - 3612 ؛ سنن الترمذي 3 : 627 - 628 / 1347 - 1349 ؛ سنن الدارقطني 4 : 135 - 136 / 4439 - 4443 ؛ و 137 / 4447 و 4448 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 15 : 202 - 214 / 21227 - 21269 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 211 | الشيخ فاضل اللنكراني