منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، وأمّا في المسلوس فالأحوط وجوباً ذلك .
الثالثة : أن لا تكون له فترة تسع الصلاة والطهارة ،
وكان خروج الحدث متكرّراً بحدٍّ يكون تكرّر الوضوء عقيب كلّ حدث موجباً للحرج ، وكان يمكن الإتيان ببعض الصلاة بذاك الوضوء ، ففي المبطون ومن به سلس الريح يجب تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج ، وفي المسلوس يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاةٍ ، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين وإن حصل في أثناء الصلاة الأُولى ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
الرابعة : أن يكون خروج الحدث متّصلاً
بحيث لا يمكنه الوضوء وإتيان الصلاة ولو ببعض منها معه ، فيجوز أن يصلَّي بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة .
( مسألة 182 ) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ،
حتى حال الصلاة ، إلَّا أن يكون المسّ واجباً ، وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث .
( مسألة 183 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن
بوضع كيس أو نحوه ، ولا يترك الاحتياط بتغييره لكلّ صلاة .
الفصل السابع : غايات الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقّف صحة الصلاة واجبة كانت ، أو مندوبة عليه ، وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ،
الأحكام الواضحة — صفحة 39
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩