مسوّغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقيّة ، أو لا ، بل كان على غير الوجه الشرعي فالأحوط وجوباً الإعادة .
( مسألة 176 ) : إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ،
ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح ، أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحّة وضوئه .
( مسألة 177 ) : إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شكّ في حاجبيّته
كالخاتم ، أو علم بوجوده ، ولكن شكّ بعد في أنّه أزاله ، أو أنّه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده .
( مسألة 178 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشكّ في أنّه طهّره أم لا ،
بنى على بقاء النجاسة مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحّة مع احتمال الالتفات حال العمل . وكذا لو كان الماء الذي توضّأ منه نجساً ثمّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا ، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه ، وبقاء الماء نجساً ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
الفصل الخامس : نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأُمور :
الأوّل والثاني : خروج البول والغائط ،
سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، والبلل الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .
الثالث : خروج الريح من الدبر ،
ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ،
ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين
الأحكام الواضحة — صفحة 37
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧