المبحث الرابع : الأغسال
والواجب منه لغيره عقلاً غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأول : غسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : ما تتحقّق به الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأمر الأوّل : خروج المني من الموضع المعتاد ولو في حال النوم أو الاضطرار .
( مسألة 189 ) : إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ،
ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً ، وفي المرأة والمريض تكفي صفة الشهوة فقط ، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .
( مسألة 190 ) : من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل وجب عليه الغسل ،
ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء .
( مسألة 191 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما