ومثل الصلاة ، الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرة ، وإن كانا مندوبين .
( مسألة 184 ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد ونحوهما ،
والأولى ترك مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته .
( مسألة 185 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربيّة والفارسيّة وغيرهما ،
ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما لا فرق في الماسّ بين ما تحلَّه الحياة وغيره . نعم ، لا يبعد جواز المسّ بالشعر .
( مسألة 186 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ،
وإن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ .
( مسألة 187 ) : يجوز الإتيان بالوضوء بقصد القربة
ولو كان قبل دخول وقت الفريضة حتّى إذا كان بغرض إتيانها بعد دخول وقتها .
( مسألة 188 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( قدّس سرّهم ) :
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم أو البول مرّة ، وللغائط مرّتين ، والمضمضة ، والاستنشاق وتثليثهما ، وتقديم المضمضة والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، ويستحبّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدّمات القريبة .
الأحكام الواضحة — صفحة 40
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠