الجبيرة ، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف .
( مسألة 137 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ،
لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعيّن التيمّم .
( مسألة 138 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه
حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
( مسألة 139 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ،
لا يضرّه نجاسة باطنها .
( مسألة 140 ) : محلّ الفصد داخل في الجروح ،
فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلَّا حلَّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها .
( مسألة 141 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ،
بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه ، ولو مسح على المغصوب عصى وصحّ وضوؤه .
( مسألة 142 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ،
فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها .
( مسألة 143 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ،
وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
( مسألة 144 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ،
فالأظهر العدول إلى التيمّم .
( مسألة 145 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ،
بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج
الأحكام الواضحة — صفحة 30
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠