الدم يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
( مسألة 146 ) : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ،
لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم .
( مسألة 147 ) : لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ،
كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلَّا أن يحسب جزء منها بعد الوضع .
( مسألة 148 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ،
وكذلك الغسل .
( مسألة 149 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر ،
ومع عدم اليأس فالأحوط التأخير .
( مسألة 150 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ،
أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ، قيل : صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرين ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال في الأولين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثاني منهما مطلقاً ، والأحوط الإعادة في الجميع .
( مسألة 151 ) : في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمّم ،
فالأحوط وجوباً الجمع بينهما إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما .
الفصل الثالث : شرائط الوضوء
منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ،
وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث .
( مسألة 152 ) : الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً ،
سواء أُريد
الأحكام الواضحة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١