به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، أم أُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة وإن عدّ الصبّ تصرّفاً عرفاً ، أو كان جزءاً أخيراً للعلة التامّة . وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلاً ، سواء كان بالارتماس والغمس ، أو بالاغتراف ، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس والارتماس ، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه الصحّة .
( مسألة 153 ) : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان .
وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد ، سواء كان في الماء أو الآنية ، فمع النسيان أو الجهل بكونها مغصوبة لا يبطل الوضوء إلَّا إذا كان الجهل ناشئاً عن التقصير ، وكذا على الأحوط إذا كان الناسي هو الغاصب .
( مسألة 154 ) : إذا نسي غير الغاصب وتوضّأ بالماء المغصوب والتفت في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ،
ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة إذا لم يعدّ ماءً عرفاً لا يخلو من قوّة .
( مسألة 155 ) : مع الشكّ في رضى المالك ، وعدم سبق الرضى لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب ،
فلا بدّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال .
( مسألة 156 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ،
سواء أكانت قنوات ، أو منشقّة من شطَّ وإن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدّاً ، فيجوز الوضوء ، والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ما لم ينه المالك .
الأحكام الواضحة — صفحة 32
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢