( مسألة 118 ) : يجب تجفيف ما على الممسوح من رطوبة خارجة
إذا كانت مانعة من تأثير رطوبة الماسح ، وإلَّا فلا بأس ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لا بدّ من اليقين .
( مسألة 119 ) : إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ وغيره
فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم أيضاً .
( مسألة 120 ) : يجوز المسح على الحائل
كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّةٍ أو برد يخاف منه على رجله ولا يمكن معه نزع الخفّ مثلاً ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين .
الأمر الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ،
وهما قبّتا القدمين والأحوط وجوباً المسح إلى مفصل الساق ، ويجزي المسمّى عرضاً ، والأحوط مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلَّة ، وحكم جفاف الماسح والممسوح كما سبق .
( مسألة 121 ) : لو دار الأمر بين المسح على الخفّ والغسل للرجلين للتقيّة
اختار الثاني .
( مسألة 122 ) : لو أمكنه في مكان التقيّة ترك التقيّة وإراءتهم عدم المخالفة ، كإراءتهم المسح على الخفّ مثلاً ،
فالأحوط بل الأقوى ذلك مع اقتضاء التقيّة له ، وإلَّا في مثال المسح على الخفّ لا يكون المسح على الخفّ واجباً متعيّناً عندهم ، ولا
الأحكام الواضحة — صفحة 27
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧