عليه حكم الجبيرة ، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم ، والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقل مسمّى الغسل ، ولكن كلاهما غير لازمين .
( مسألة 128 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر
فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم .
( مسألة 129 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ،
كما كان يجري في الوضوء ، لكنّ الأحوط وجوباً اختيار الغسل الترتيبي .
( مسألة 130 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح
مسح ببلَّتها .
( مسألة 131 ) : الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم ،
وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم .
( مسألة 132 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا تجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت ،
بل الأقوى جواز إتيان الصلوات الآتية به . نعم ، لو جمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم من باب اشتباه وظيفته وجب تجديد الوضوء للآتية ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف على الأحوط .
( مسألة 133 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة
يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
( مسألة 134 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ،
فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكنه رفعها ، وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
( مسألة 135 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه
يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
( مسألة 136 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف
يكفي المسح على
الأحكام الواضحة — صفحة 29
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩