السماء ولو بإعانة الريح ، أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر نجساً لا يطهر . نعم ، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر .
( مسألة 56 ) : إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس
إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً .
( مسألة 57 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
إذا وصل إلى أعماقه فصار طيناً .
( مسألة 58 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ،
وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها المطر . نعم إذا كان الحصير أو الفراش منفصلاً عن الأرض يشكل الحكم بطهارتها بنزول المطر أوّلاً على الحصير أو الفراش ثمّ منه عليها .
( مسألة 59 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
إلَّا إذا كان نجساً بولوغ الكلب ، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر عليه بدون التعفير محلّ إشكال ، ولكن إذا نزل عليه المطر بعد التعفير فإنّه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
الفصل السادس : ماء الحمّام وأحكامه
( مسألة 60 ) : ماء الحمّام كالماء الجاري بشرط اتّصاله بالمادّة ،
فما في الحياض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا يتنجّس بالملاقاة عندما يكون ما في المادّة وحده أو مع ما في الحياض كرّاً .
( مسألة 61 ) : إذا تنجّس ما في الحياض الصغار يطهر بالاتّصال بالمادّة
بشرط كونها كرّاً وقد حصل الامتزاج أيضاً .
الأحكام الواضحة — صفحة 15
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥