الفصل التاسع : أحكام الماء المشكوك
( مسألة 67 ) : الماء الذي يشك في نجاسته طاهر
إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً ، وأمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلَّا مع سبق إطلاقه . نعم ، لو كان كرّاً ولاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلَّا مع سبق إضافته ، وأمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة ، إلَّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
( مسألة 68 ) : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر
لم يجز رفع الخبث والحدث بأحدهما .
( مسألة 69 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
إلَّا إذا كانت الحالة السابقة للطرف الملاقى بالفتح هي النجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
( مسألة 70 ) : إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر ،
وكذلك رفع الحدث .
( مسألة 71 ) : إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ،
ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب . أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ، كما لا يجوز التوضّي به .
( مسألة 72 ) : إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة
جاز الاستعمال مطلقاً .
الفصل العاشر : أحكام الماء المضاف
( مسألة 73 ) : الماء المضاف كماء الورد طاهر
إذا لم يلاق النجاسة ، ولكنّه غير مطهّر من الحدث ، وكذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار .
( مسألة 74 ) : الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بمجرّد الملاقاة
الأحكام الواضحة — صفحة 17
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧